ارتفاع مستمر بأسعار الإيجارات ..مدير هيئة الضرائب : قانون البيوع العقارية الجديد لا يسوغ رفعها

ارتفاع مستمر بأسعار الإيجارات ..مدير هيئة الضرائب : قانون البيوع العقارية الجديد لا يسوغ رفعها

 

إعمار سورية :

شهدت إيجارات العقارات سواء السكني منها أم التجاري ارتفاعاً غير مسبوق وغير مقبول، وتجاوزت أجرة المنزل الصغير (غرفة وصالون) في الأحياء الشعبية والضواحي أكثر من ثمانين ألف ليرة، وتم تحديد أجور بعض المكاتب في المناطق الفارهة بدمشق وفق اتفاقات سرية، خشية من المحاسبة بجرم التعامل بغير الليرة السورية بالدولار الأميركي بحيث يضمن المؤجر الحفاظ على مكاسبه في حال عدم استقرار سعر الصرف.
اللافت كان أنه ومع كل هذه الارتفاعات ما تزال بدلات الإيجار الموثقة في أغلب العقود المنظمة لدى الوحدات الإدارية تحصى ببضعة آلاف من الليرات بغض النظر عن مكان العقار، بهدف التهرب من دفع الرسوم المترتبة على العقد.

قانون الضريبة على البيوع العقارية الصادر مؤخراً عالج في بعض مواده هذا الخلل الذي كان يتسبب بفوات عائدات كبيرة على خزينة الدولة نتيجة التهرب من تسجيل القيم الحقيقية للإيجارات، وهذا واجب على الحكومة معالجته، وخاصة أن الهدف الرئيس من زيادة العائدات الضريبية بحسب وزارة المالية تحسين الوضع المعيشي للمواطن، ولكن ما يخشى هو أن يقوم أصحاب العقارات بتحميل المستأجر قيمة هذا الرسم أو زيادته على قيمة الإيجار ليتحول إلى عبء إضافي على عاتق المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أكد لـ"الوطن" أن من أبرز أهداف قانون الضريبة على البيوع العقارية الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها أو المصرح عنها بأقل من الواقع، وذلك بهدف زيادة العدالة الضريبية بين المكلفين.

وأوضح أنه فيما يخص العقارات السكنية فإن معدل الضريبة 5 بالمئة من بدل الإيجار السنوي المصرح عنه في العقد، بمعنى أنه في حال كانت أجرة المنزل 100 ألف ليرة سورية شهرياً، فالضريبة على الإيجار هي 5 آلاف ليرة فقط شهرياً تحصل بشكل سنوي، يتحملها المؤجر لكون القانون ألزمه بدفع الضريبة عند تأجير العقار والحصول منه على الإيراد.

وعن إمكانية أن تسهم الضريبة برفع قيم الإيجارات كما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استبعد ونوس ذلك، نظراً لأن قيمتها متدنية، كنسبة مئوية من بدل الإيجار، وهي أقل مما يتقاضاه سمسار العقارات عند التوسط لتأجير أي عقار، حيث يتقاضى أجرة شهر كامل.

وقال: وبالتحديد أكثر، بيّن القانون أن الضريبة على الإيجار يجب ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، فمثلاً إذا كانت القيمة الرائجة لعقار في إحدى المناطق الأكثر تنظيماً في محافظة دمشق 500 مليون ليرة سورية، مع التنويه بأنه قيمته في السوق أعلى، فإن الضريبة عند تأجيره يجب ألا تقل عن 150 ألف ليرة سنوياً، علماً بأن بدل الإيجار لهكذا عقار يكون بالواقع بملايين الليرات السورية سنوياً، مع التشديد على أن قيمة الضريبة لا تسوغ رفع بدل الإيجار، لأنها ضريبة على المبلغ الذي يحصل عليه المؤجر حصراً، وهي من أقل المعدلات الضريبية في هذا السياق.

وأوضح ونوس أن القيمة الرائجة للعقارات السكنية تزداد بنسبة ٢٥ بالمئة في حال تأجيره مفروشاً.

وبيّن ونوس أن الهدف الأساسي من القانون هو العدالة الضريبية، أما تحديد الإيراد المتوقع، فهذا أمر مرتبط بعمليات البيع التي تتم على الواقع وتواترها، ومن المتوقع أن تكون جيدة، لإعادة ضخ هذه الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة بهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتصريح عن عقود الإيجار خلال ٣٠ ثلاثين يوماً من تاريخ بدء التأجير، والالتزام بتسديد الضريبة المترتبة عليه بتاريخ تقديم العقد للدوائر المالية، وفي الوحدة الإدارية.

عقوبة المخالفين

وبيّن أن المخالفين يغرمون بغرامة مقدارها ١٠ بالمئة عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.

ونوّه بأنه وعند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقوداً غير مسجلة، أو اكتشافهم أن قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرة لما ورد في العقد المسجل لدى الوحدة الإدارية أو الدائرة المالية، فسوف تطبق أحكام القانون رقم ٢٥ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته الخاص بالاستعلام والتهرب الضريبي.

تشبيك إلكتروني

ولفت ونوس إلى أنه يتم حالياً التحضير لبدء تنفيذ القانون، حيث يتم التواصل مع الجهات المعنية المشاركة في التنفيذ، فمثلاً، فيما يخص عقود الإيجار، يتطلب الأمر التشبيك الالكتروني مع أكثر من 1400 وحدة إدارية لتسجيل العقود، عبر البرنامج الخاص بالضريبة على البيوع العقارية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

ونوس أوضح أن عقود الإعارة لغير الأصول والفروع والأزواج تعامل معاملة عقود الإيجار.

ارتفاع الإيجارات

وحول ارتفاع أسعار بدلات الإيجارات في محافظة دمشق بين مدير مراكز خدمة المواطن بدمشق لؤي علوش لـ«الوطن» أن القانون 20 لعام 2015 وتعليماته التنفيذية يقوم على مبدأ العقد بالتراضي، أي إن العقد شريعة المتعاقدين فهو لا يتدخل ببدل الإيجار أو مدته إلا إذا كان طالب التوثيق وكيلاً فيكون الحد الأعلى لمدة الإيجار 3 سنوات أو مدة سنة واحدة ضمن مناطق المخالفات، مضيفاً: وجاء هذا القانون لحماية الطرفين المتعاقدين صاحب العقار لحماية ملكيته الخاصة وضمان عودة العقار في الوقت المحدد للعقد والمؤجر لضمان وجوده داخل الفترة المحددة في العقد من دون زيادة في البدل المتفق عليه.
وبرأيه الشخصي فإن ارتفاع أسعار بدلات الإيجار خاضعة لمبدأ العرض والطلب فبوجود عرض كبير للعقارات المعدة للإيجار وقلة الطلب للإيجار ستنخفض الأسعار بشكل رتيب، وقال: أما زيادة العرض فهي تتم عبر زيادة المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الدولة جاهدة (مشاريع مؤسسة الإسكان- السكن الشبابي..)، مضيفاً: كما يقل الطلب من خلال عودة المواطنين المهجرين وإعادة تأهيل المناطق التي دمرها الإرهاب، والإسراع في تنفيذ السكن البديل الأمر الذي تسعى إليه المحافظة والحكومة جاهدة لإنجازه.

وحول تهرب المؤجرين من تدوين المبلغ الحقيقي على العقد قال علوش: بعد صدور القانون 15 لعام 2021 نحن بانتظار التعليمات التنفيذية لهذا القانون بشأن الحد الأدنى والضريبة المالية وبدل الإيجار ضمن العقد.

ودعا علوش المواطنين لذكر قيمة الإيجار الحقيقية لأنها ضمان للطرفين، وخاصة إذا كانت طريقة الدفع شهرية أو ربعية أو غير ذلك.

علوش أشار إلى أن عدد مراكز خدمة المواطن في دمشق يبلغ 15 مركزاً، لافتاً إلى أنه منذ بداية العام بلغ عدد عقود الإيجار المنظمة حتى 28 آذار 7810 عقود بقيمة وصلت لنحو 23.8 مليون ليرة سورية.

وحول وجود عقود منظمة لدى مراكز الخدمة بغير الليرة السورية أكد علوش أن بدل الإيجار يوثق حصراً بالليرة السورية، أما عن الرسوم المحددة على عقد الإيجار فهي حسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون 20 لعام 2015 محددة بنسبة التسجيل 1 بالمئة من قيمة بدل الإيجار الشهري مضروباً بعدد الأشهر المحددة على العقد مضافاً إليه الرسوم المالية المحددة.

عقود خارج المركز

وأشار علوش إلى وجود خدمة توثيق عقود إيجار خارج مراكز خدمة المواطن تقدم لجهات القطاع العام والمشترك، والعاملين في السلك الدبلوماسي من العرب والأجانب، والشخصيات الاعتبارية، والمعوقين جسدياً والمرضى العاجزين عن التنقل، موضحاً أن الكلف غير مباشرة على العقد داخل المركز 1500 ليرة، على حين تبلغ على العقد خارج المركز 6000 ليرة سورية يضاف إليها رسم التسجيل: 1 بالمئة من بدل الإيجار * المدة بالأشهر إضافة للرسوم المالية المختلفة.