بيدأ تطبيقه بعد 10 أيام .. المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لقرار بيع العقارات والسيارات عبر المصارف

بيدأ تطبيقه بعد 10 أيام .. المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لقرار بيع العقارات والسيارات عبر المصارف

إعمار سورية:

اعتمدت لجنة إدارة "مصرف سورية المركزي" التعليمات التنفيذية لقرار "مجلس الوزراء" الذي ألزم بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في إحدى المصارف، مؤكدةً أن التطبيق سيكون 15 الشهر الجاري، رغم الانتقادات التي طالته ووصفته بغير القانوني وغير الدستوري.

وحددت المادة الأولى من القرار الصادر عن اللجنة، الجهات العامة التي تقوم بمسك سجلات الملكية للعقارات والمركبات بأنواعها، ومنها مديريات المصالح العقارية ومديريات السجل المؤقت، الوحدات الإدارية والمدن الصناعية والجمعيات التعاونية السكنية والسياحية ومديريات النقل ودوائر الكاتب بالعدل.

وطلبت اللجنة من الجهات المعنية، إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه للمالك أو من ينوب عنه في إحدى المصارف، عند توثيق العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية للعقارات أو المركبات لقاء ثمن، وعقود الاكتتاب ونقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير.

ويجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب (البائع) ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، وبحيث يتضمن الإشعار كافة بيانات التحويل لاسيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن عقار أو مركبة).

وفي حال تعدد المالكين أو المشترين، أوضحت التعليمات أنه يمكن تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام (الورثة) أو من ينوب عنه قانوناً وذلك تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو حسب اتفاقهم.

ولا تعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث تبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها هي المرجعية القانونية لإثبات الملكية حسب القوانين النافذة، وفقاً للتعليمات.

ويجيز القرار تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً، ولايقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بهذا القرار إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.

وطالب "مصرف سورية المركزي" مؤخراً من المصارف، تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة ( بطاقة شخصية، جواز سفر، وثيقة تثبت مكان السكن)،  مؤكداً إمكانية استكمال الوثائق الأخرى تباعاً بعد فتح الحساب إن لزم الأمر.

وأصدر "مجلس الوزراء" في 22 كانون الثاني الماضي، قراراً بإلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك.

وأكد النائب الأول لحاكم "مصرف سورية المركزي" محمد حمرة مؤخراً أن الغاية الأساسية من قرار إيداع ثمن مبيع العقارات والسيارات في المصارف، هو نشر الثقافة المصرفية لدى المواطنين، نافياً علاقة الموضوع بالضرائب الذي هو من اختصاص "وزارة المالية".

وخلال لقاء مع قناة الفضائية السورية، أضاف حمرة أن القرار يهدف أيضاً إلى تشجيع فتح حسابات مصرفية لتهيئة البيئة المناسبة قبل إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني هذا العام، والذي لا يمكن أن ينجح دون وجود حسابات مصرفية للمواطنين.

بدوره أوضح الخبير القانوني، المحامي إحسان حسن، أن القرار غير قانوني ومخالف للقانون المدني الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، مشيراً إلى أن التعديل على القانون المدني يتطلب مناقشته تحت قبة "مجلس الشعب" ومن ثم إقراره، ولا يتم بقرار صادر عن "رئاسة مجلس الوزراء".

ورأى الخبير العقاري والاقتصادي عمار يوسف أن قرار "مجلس الوزراء" غير مبرر، ولن يضبط أسعار السيارات والعقارات في الأسواق، وهناك وسائل كثيرة للإلتفاف يمكن أن ينتهجها البائع والشاري، مشيراً إلى أن القرار يزيد من التعقيدات نتيجة الإجراءات المرهقة والروتينية الموجودة لدى البنوك.

الاقتصادي