الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة

إعمار سورية :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

أهداف الصندوق:

  • ‌أ- تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة.
  • ‌ب- العمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة.
  • ‌ج- الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري والخدمي وغيرها).
  • ‌د- تخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية.
  • ‌ه- المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة.
  • ‌و- إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
  • ‌ز- المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفوءة طاقياً.

المادة 4 –

يتولى الصندوق المهام الآتية:

  • ‌أ- تقديم الدعم للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
  • ‌ب- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات لتحقيق أهداف الصندوق، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة والجهات الأخرى.

المادة 5 –

موازنة الصندوق:

  • ‌أ- يحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة.
  • ‌ب- تصدر موازنة الصندوق بقرار من وزير المالية.

المادة 6 –

مالية الصندوق:

  • ‌أ- يفتح للصندوق حساب جارٍ لدى أحد المصارف العامة تودع فيه المبالغ المخصصة للصندوق.
  • ‌ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي:
  • 1- الاعتمادات المرصدة له في الموازنة العامة للدولة.
  • 2- الرسوم المحصلة لصالح الصندوق وفق أحكام هذا القانون.
  • 3- الهبات والتبرعات والإعانات والمساهمات التي تقدم من الغير داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  • 4- الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق.
  • 5- عائدات نشاطات الصندوق.
  • 6- بدل الخدمات التي يؤديها الصندوق للجهات المستفيدة وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الكهرباء، وبالتنسيق مع وزير المالية.
  • 7- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 7 –

تحدد أوجه صرف أموال الصندوق على النحو الآتي:

  • ‌أ- تقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض دون فوائد ودعم الفائدة على القروض وفق أحكام هذا القانون.
  • ‌ب- تسديد نفقات الصندوق.

المادة 8 –

تعقد النفقة اللازمة لتأمين أعمال الصندوق من آمر الصرف وتصرف وتسجل على حساب الصندوق.

المادة 9 –

يقدم الصندوق الدعم لمشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة المستهدفة، وتحدد قيمته وشروطه وحالات تقديمه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة  الصندوق.

المادة 10 –

المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق:

  • 1- القطاع المنزلي:
  • تطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة.
  • تركيب سخان شمسي منزلي.
  • تركيب منظومة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو أي تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة.
  • 2- في القطاع الزراعي:
  • توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة.
  • ضخ المياه باستخدام الطاقات المتجددة.
  • إقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية.
  • 3- في القطاع الصناعي:
  • توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة.
  • تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة أو رفع كفاءة استخدامها الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشأة الصناعية التي سيقام المشروع فيها.
  • إنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية.
  • 4- في القطاع التجاري والخدمي:
  • توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير كل أو جزء من حاجته لحوامل الطاقة.
  • تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناءً على دراسات تدقيق طاقي.

المادة 11 –

  يشترط للحصول على إحدى طرق دعم الصندوق لتنفيذ المشاريع المحددة في المادة /10/ من هذا القانون – باستثناء المشاريع المحددة للقطاع المنزلي- أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة وفرص رفع كفاءة الطاقة إما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو من شركات ومكاتب خدمات الطاقة أو أحد مهندسي خدمات الطاقة المرخص لهم من قبل نقابة المهندسين، على أن تعتمد هذه الدراسات من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة.

المادة 12 –

  • ‌أ- تُحدد رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة على النحو الآتي:
  • 1% (واحد بالمئة) من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين.
  • 0,005% (خمسة بالألف) من تعرفة بيع كل المشتقات النفطية والغاز المسال.
  • 0,005% (خمسة بالألف) من قيمة كل التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية، باستثناء التجهيزات والآليات التي تصنف كفوءة طاقياً.
  • ‌ب- تحول هذه الرسوم إلى حساب الصندوق الجاري المفتوح لدى أحد المصارف العامة، الذي يُحَدد بقرار من وزير المالية.
  • ‌ج- تصدر قائمة التجهيزات والآليات التي تصنف كفوءة طاقياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.