انهاء منصب المفتي في سورية وصلاحياته تنقل للمجلس العلمي الفقهي
إعمار سورية - خاص:
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021 والذي يهدف إلى تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته من خلال بعض التعديلات على القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف والصادر في عام 2018.
وشمل التعديل حذف المادة 35 من قانون وزارة الاوقاف والتي تنص على : يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.
كما شمل التعديل الفقرة الفقرة /هـ/ من المادة 3 من القانون واليت تنص على : يتولى الوزير تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له.
وبناء على التعديلات على قانون وزارة الأوقاف فلم يعد هنالك وجود لمنصب المفتي العام للجمهورية ومفتو المحافظات، وتم منح صلاحيات المفتين الى المجلس العلمي الفقهي حيث نص المرسوم على مايلي :
تعديل الفقرة /أ/ من المادة /٥/ من القانون رقم /٣١/ لعام ٢٠١٨ لتصبح على النحو الآتي:
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى "المجلس العلمي الفقهي" على النحو الآتي:
الوزير رئيساً
معاونا الوزير عضوين
رئيس اتحاد علماء بلاد الشام عضوا ً
القاضي الشرعي الأول بدمشق عضوا ً
ثلاثون عالما ً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة أعضاءً
ممثل عن الأئمة الشباب عضوا ً
خمس من عالمات القرآن الكريم أعضاءً
ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية عضوا ً
مُمثِّلان اثنان عن كليَّات الشريعة في الجامعات الحكومية عضوين
المادة 2- تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة /٧/ من القانون رقم /٣١/ لعام ٢٠١٨ المهام الآتية:
ز- تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.
ح- إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.