مجلس الشعب يقر مشروع قانون  يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي وإلغاء المرسوم 10 لعام 1986

مجلس الشعب يقر مشروع قانون يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي وإلغاء المرسوم 10 لعام 1986

إعمار سورية :

أقر مجلس الشعب خلال جلسته اليوم مشروع القانون المتضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 وأصبح قانوناً.

وتنص مواد المشروع على جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية، وتسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بهذه الشركات بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأسمالها الذي يجب ألا يقل عن 50 مليار ليرة سورية، وتطرح الأسهم الفائضة عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، ويحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر 5 بالمئة من رأسمال الشركة.

ووفق المشروع تعد الشركات من أشخاص القانون الخاص ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها، وللشركة أن تستورد جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها وجميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.

وتعفى المستوردات المذكورة آنفاً من كل الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك واستيفاء كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

كما تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكل أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.

ووفقاً لمشروع القانون، يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه 70 بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.

ويدير الشركة بحسب نص المشروع مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، كما يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة.

ويضع مجلس إدارة الشركة النظام الأساسي لها بناء على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة والنظام المالي لها بناء على اقتراح وزارة المالية، كما يضع نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة، وتصدر هذه الأنظمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقاً للمشروع.

وحسب المشروع، على الشركات المؤسسة سابقاً بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه، وتعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات، وتعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.

الوزير قطنا بدوره أكد أن مشروع القانون يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية كونه يشجع الشركات العاملة بالقطاع الزراعي، من خلال تبسيط الإجراءات وإعطائها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها وتحقيق الغاية المرجوة من تأسيسها وزيادة وتطوير القاعدة الإنتاجية واستكمال بناء اقتصاد وطني يعتمد بالدرجة الأولى على الموارد الذاتية المحلية ويلبي الحاجات الاجتماعية المتزايدة.

ولفت الوزير قطنا إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والعمل على الاستخدام والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، بات ضرورياً تركيز العمل على زج الموارد المالية المتوافرة لدى القطاع الخاص في نشاطات الإنتاج والاستفادة منه بدعم ومساندة القطاع العام في تحقيق خطط التنمية الشاملة.