الرئيس الأسد يصدر مرسومين يشددان العقوبة على من يتعامل بغير الليرة السورية أو ينشر أخبار تؤثر عليها

الرئيس الأسد يصدر مرسومين يشددان العقوبة على من يتعامل بغير الليرة السورية أو ينشر أخبار تؤثر عليها

إعمار سورية :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

وبموجب التعديل أصبح كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد أن كانت العقوبة تبدأ من 6 أشهر والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

وتحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي، ولا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013..

وبحسب المرسوم القديم  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

 

كما اصدر الرئيس بشار الاسد مرسوم بتعديل المادة/309/من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/لعام/1949/وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي..

1/ يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/17/لعام/2012/او بأي وسيلة اخرى لإحداث التدني او عدم الاستقرار في اوراق النقد الوطنية او أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.